كتب - أحمد عبد الهادي
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 02:36 مقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة نص قانوني يمنع ورثة عضو نقابة المهندسين من صرف المعاش حال تأخره في سداد الاشتراكات لأكثر من عامين إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى توافقه مع أحكام الدستور.
جاء ذلك في الدعوى رقم 64025 لسنة 78 قضائية، والمقامة من أرملة مهندس متوفى طالبت بأحقيتها في صرف المعاش المستحق عن زوجها، بعدما رفضت نقابة المهندسين الصرف استنادًا إلى عدم سداد اشتراكات سابقة على الوفاة، رغم قيامها بسداد المتأخرات لاحقًا.
وأوضحت المحكمة أن النزاع يثير شبهة عدم دستورية نص المادة (164) من النظام الداخلي للنقابة، لما قد ينطوي عليه من تعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية، والحق في الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإخلال بمبدأ المساواة وحماية الملكية الخاصة.
وأكدت المحكمة أن ربط استحقاق الورثة للمعاش بسداد العضو كامل اشتراكاته يمثل شبهة تعسف، خاصة أن اشتراكات العضوية لا تمثل سوى جزء من موارد صندوق المعاشات، وفقًا لما نص عليه قانون النقابة.
كما أشارت إلى أن حرمان الورثة من المعاش دون منحهم فرصة لسداد المتأخرات لا يتفق مع العدالة، لاسيما في ظل احتمالية تعرض العضو لظروف حالت دون انتظامه في السداد قبل وفاته.
وانتهت المحكمة إلى وقف نظر الدعوى تعليقًا، وإحالة النص محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن الفصل في دستوريته مسألة أساسية لحسم النزاع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
