كتب علاء رضوان
الخميس، 07 مايو 2026 02:30 صرصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الجنايات تُقرر: عدم الاتزان لا يعتبر حالة من حالات التلبس"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات ببراءة شخص من تهمتى أحراز جوهراً مخدراً "الحشيش" بقصد التعاطي، وقيادة سيارته تحت تأثير المخدر، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية في هذا الشأن قالت بقضية النيابة العامة رقم 3204 لسنة 2025 جنايات ثان زايد والمقيدة برقم 2210 لسنة 2025 كلي أكتوبر:
1- ظهور علامات عدم الاتزان غير كاف لتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي.
2-القانون لم يجز لمأمور الضبط القضائي في المادة رقم 66 من قانون المرور أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد السيارة إلا في حالة التلبس.
3-بطلان العينات العشوائية لقائدي السيارات.
4-الحرية الشخصية مصونة بمقتضي الدستور.
وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما أثبته ضابط الواقعة أنه قام باستيقاف المتهم قائد السيارة أثناء قيادته سيارته لمجرد اشتباه في تعاطيه المخدر، وذلك لأخذ عينة منه كما أنه ما قرره بتحقيقات النيابة العامة أنه حال قيامه بفحص التراخيص الخاصة بالسيارة وقائدها "المتهم" لاحظ أنه في حالة عدم اتزان - وهو ما لا يتوافر به في حق المتهم حالة التلبس بأي من هاتين الجريمتين، مما يجيز المأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش التعدد الاحتمالات المسبية لتلك الحالة من مرض أو خلافه، وليس في ذلك ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها م شكا أو تأويلا بأية حاسة من حواسه أن هل عن وقوع جريمة من المتهم، إذ لم يدرك مأمور الضبط القضائى بما لا يحتمل مجالاً للشك أو التأويل بأى حاسه من حواسه المتهم حال قيادته للسيارة كان واقعا تحت تأثير مخدر أو يشهد أثرًا من آثار تلك الجريمة ينبئ بذاته عن وقوعها، وبالتالي فليس له أن يتعرض له بالقبض وطلب أخذ العينة منه إذ هو ضرب من ضروب التفتيش الذي لا يصح إلا إذا كان القبض صحيحًا، فإن فعل فإن إجراؤه يقع باطلا.
ووفقا لـ"المحكمة": ولما كان بطلان القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه أو الكشف نتيجة إجراؤه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء كما لا يعتد بما أسفرت عنه نتيجة فحص العينة المأخوذة من المتهم وقت ضبطه، لأن هذه الأدلة جاءت جميعها متصلة بالقبض الذي وقع باطلاً ومتفرعة عنه، ولم تكن لتوجد أو يتصور قيامها لولا إجراء القبض الباطل، بما يهدرها ويوجب استبعادها لان القاعدة في القانون أن كل ما بني علي الباطل فهو باطل كما لا يكفي لسلامة الحكم ان يكون الدليل صادقاً مني كان وليد اجراء غير مشروع، ولما كان ذلك وكانت الدعوى على السياق المتقدم لا يوجد فيها دليل يصح على ادانة المتهم بمقتضاه سواه فانه يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه .
وإليكم التفاصيل كاملة:
"الجنايات" تضع 4 ضوابط قضائية بشأن القيادة تحت تأثير المخدر.. أبرزها عدم الاتزان لا يعتبر حالة من حالات التلبس.. والقانون لم يجز لمأمور الضبط القضائي التعرض للحرية الشخصية لقائد السيارة إلا في حالة التلبس
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
