كتب عبد الرحمن سيد
السبت، 30 مايو 2026 04:25 موضعت إدارة المرور مجموعة من الشروط لاثبات مليكة السيارات طبقا للمادة ( 214) من قانون المرور لاستكمال إجراءات التراخيص تسيير مركبات النقل السريع.
ويقبل فى إثبات ملكية المركبة المستندات الآتية:
-المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجارى والمعتمدة بإدارات المرور
-المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة
-صورة الحكم القضائى النهائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت إذا كانت محل نزاع أو الإقرار الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الإتفاقية وبمن يختارونه حارسا، أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة فى أحد البنود الأخرى
-الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص.
-المحرر المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لانتقال ملكية المركبة ( كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة ، تصفية شركة ، تصفية تفليسة ..... )
-بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركى بالإفراج عن المركبة المثبت به اسم المالك
-السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات يتعذر توصلها إلى إساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهرى صالح فنيا لاستخدامه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
