سياسة / اليوم السابع

القانون يحظر ترخيص أنشطة بيولوجية تهدد صحة وحياة الإنسان أو الحيوان

كتب محمود حسين

الأربعاء، 03 يونيو 2026 06:00 ص

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي وافق عليه مجلس النواب، الضوابط المنظمة للترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي.

حظر ترخيص الأنشطة البيولوجيةفي هذه الحالات

وفي ضوء ذلك تنص المادة 28 على أن يحظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إذا كان يمثل تهديداً مباشراً على صحة وحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو يستخدم مخرجات البحث للتأثير السلبي على .

ووفقا للمادة 29، لا يجوز مزاولة الأنشطة البيولوجية بالمنشأة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك، ويسدد المرخص له رسما لا يجاوز مليون جنيه، ويُحصل وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والمستندات التي يستلزمها الترخيص، وفئات الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا