20 يونيو 2026, 11:54 صباحاً
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن البيع هبة (دون مقابل)، تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة.
وأكملت، عبر منصة (إكس)، أن ذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، وتصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى ( الأب - الأم - الجد - الجدة وإن علوا ) و الدرجة الثانية ( الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا )، و الدرجة الثالثة (الأخوة و الاخوات - الاشقاء أو لأب أو لأم -وأولادهم، و أولاد أولادهم) ويجب إرفاق( اثبات صلة القرابة- وصية معتمدة), يمكنك تقديم طلب التسجيل عبر الرابط (اضغط هنا).
وتابعت، أنه بعد الحصول على رقم الطلب يمكن استكمال إجراءات الإفراغ بموجب الرقم المرجعي لطلب تسجيل العقار،وتستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية وذلك للزوج أو الزوجة أو احد الاقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار الية مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
