كتب:محمود العمري
الجمعة، 24 يوليو 2026 06:00 صحدد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 الضوابط القانونية الخاصة بإدخال المرضى الرافضين للعلاج إلى منشآت الصحة النفسية بغرض تقييم حالتهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتم في إطار زمني محدد وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين سرعة التدخل الطبي وحماية حقوق المرضى.
وتنص المادة (14) من القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي يعمل بإحدى منشآت الصحة النفسية إدخال المريض دون إرادته لتقييم حالته، وذلك في الحالات المنصوص عليها بالمادة (13)، ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة.
واشترط القانون أن يتم هذا الإجراء بناءً على طلب كتابي مقدم إلى المنشأة من إحدى الجهات أو الأشخاص الذين حددهم القانون، وهم: أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو أحد ضباط قسم الشرطة، أو الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة، أو مفتش الصحة المختص، أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض إذا كان أجنبيًا، أو أحد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من خارج المنشأة، بشرط ألا تكون له صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
كما ألزمت المادة بعرض الأمر على النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما تراه من إجراءات، بما يعزز الرقابة القضائية على قرارات الإدخال دون إرادة المريض.
ومنحت المادة أيضًا للطبيب النفسي المسؤول سلطة إنهاء الإدخال الإلزامي قبل انتهاء مدة الـ48 ساعة، إذا تبين انتفاء المبررات الطبية التي استدعت هذا الإجراء، على أن يقوم بإبلاغ مدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إخطار المريض وأسرته بقرار إنهاء الإدخال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
