أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن المسافر للحج من الدولة يحرم من قرن المنازل (السيل الكبير)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ...» [متفق عليه]
وإذا كان المسافر لا يمر بالميقات مباشرة فإنه يحرم عند محاذاته، كالمسافر في الطائرة فيحرم عندما يخبره طاقم الطائرة بمحاذاة الميقات، وإن أحرم قبل الميقات فلا حرج.
قال بعض أهل العلم: (المستحب أن يُحْرِم من الميقات، فإن أحرم قبله أجزأه).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.