قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إنه من أفطر في شهر رمضان الفائت، ولم يقض حتى دخل عليه شهر شعبان، فله 4 حالات.
وأوضح المجلس حول حكم قضاء صيام ما فات من رمضان في شهر شعبان، أن الحالة الأولى هي أن يكون قادراً على القضاء، فيجب عليه صيام ما أفطره قبل أن يدخل عليه شهر رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان».
والحالة الثانية هي أن يكون قادراً على القضاء ولم يقض بسبب التفريط، ودخل عليه رمضان فعليه القضاء بعد رمضان مع الكفارة وهي إطعام مسكين وذلك بإعطائه 3.250 كجم من البر عن كل يوم أو قيمة ذلك 15 درهماً إماراتياً.
والحالة الثالثة: أن يكون غير قادر على القضاء بسبب مرض أو سفر أو حمل المرأة أو الرضاعة ففي هذه الحالة لا يلزم القضاء في شعبان، قال تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، ويقضي متى تيسر له، رفعاً للحرج والمشقة، ولا كفارة عليه، لأنه غير مفرط.
والحالة الرابعة: أن يطرأ عليه عجز دائم عن قضاء ما فاته بسبب مرض مزمن فإنه يسقط عنه القضاء والكفارة ولا حرج عليه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
