كتبت: منة الله حمدى
الخميس، 19 فبراير 2026 02:00 صمع حلول شهر رمضان الكريم نبتعد عن ما يمكن أن يفسد الصيام العبادات، ومن الأشياء المحرمة تناول الخمور؛ والتي تعتبر فى تطبيق أحكام قانون 63 لسنة 1976 المعنى بحظر شرب الخمور مجرمة بأنواعها المختلفة "الروحية والكحولية والمخمرة "والتي يمكن أن تزيد عن تلك الأنواع كلما اكتشف نوع جديد منها. وتضاف لهذا القانون بأمر من وزير الداخلية.
ما الذي يحظره قانون شرب لخمور ؟
وقد حظر القانون في مادته الثانية تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، ويستثنى من هذا الحكم:
- الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
- الأندية ذات الطابع السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
كما حظر القانون في مادته الثالثة النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة الثانية بأية وسيلة.
وألغت المادة الرابعة من قانون حظر تنازول المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة ؛ التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.
عقوبات المخالفين
وعاقبت المادة الخامسة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.كما يعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذى وقعت فيه الجريمة. وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين. ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.
كما عاقبت المادة السادسة من القانون كل من يخالف أحكام المادة الثالية وهى حظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة الثانية بأية وسيلة؛ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة. وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.
عقوبة السكر البين في الأماكن العامة
أما المادة السابعة فقد نصت على معاقبة كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود.
وشددت المادة الثامنة من القانون على أنه لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.ي ولغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
