حوادث / اليوم السابع

كبسولة قانونية.. متى تسقط جريمة التزوير؟.. 7 حالات حددها القانون

كتبت أمنية الموجى

الإثنين، 23 فبراير 2026 09:00 ص

يُعرّف القانون جريمة تزوير المحررات الرسمية بأنها تعمّد تغيير الحقيقة في محرر رسمي، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو تغيير الوصف، باستخدام إحدى الطرق التي نص عليها القانون، على نحو يترتب عليه إحداث ضرر للغير، مع توافر نية استعمال المحرر فيما زُوّر من أجله.

ورغم جسامة الجريمة، حدد القانون عددًا من الحالات التي ينتفي فيها الركن الجنائي لجريمة التزوير، ويترتب عليها سقوط الاتهام أو عدم قيام الجريمة من الأساس، وجاءت أبرزها في سبع حالات:

-انتفاء الضرر

إذا ثبت أن التزوير لم يترتب عليه أي ضرر فعلي أو محتمل للغير، تنتفي الجريمة لعدم توافر أحد أركانها الأساسية.
- عدم العلم بالتزوير
في حال ثبوت أن حائز المحرر لم يكن يعلم بتزويره وقت استعماله، ينتفي القصد الجنائي ولا تقوم الجريمة في حقه.

- تنازل المدعي بالحق

يؤدي تنازل المدعي بالحق المدني عن شكواه إلى سقوط الدعوى في بعض حالات التزوير، خاصة في القضايا المرتبطة بالمصالح الخاصة.
-عدم تحريك الدعوى الجنائية
إذا لم تُحرك الدعوى الجنائية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، فلا تقوم الجريمة أمام القضاء.

-عدم رسمية المحرر

إذا كان التزوير واقعًا على محرر عرفي وليس رسميًا، تختلف المسؤولية الجنائية وقد تنتفي جريمة التزوير الرسمية.

- التنازل عن المحرر أثناء سير الدعوى
تنازل المدعي عن المحرر محل النزاع خلال نظر القضية قد يؤدي إلى انتفاء الجريمة أو سقوط الاتهام.
- التقادم
يسقط الحق في تحريك الدعوى الجنائية بمرور المدة القانونية المقررة، وفقًا لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا