حوادث / اليوم السابع

بعد ادعاء سائق سرقته بالإكراه.. تعرف على مصير المتهمين بنشر فيديوهات مفبركة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

الإثنين، 23 فبراير 2026 12:41 م

يلجأ بعض الأشخاص لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر الشائعات، والفيديوهات المفبركة، طمعا في تحقيق مكاسب مادية، من وراء المشاهدات التي تحققها تلك الفيديوهات، إلا أنهم يقعون تحت طائلة القانون، خاصة مع وقوف وزارة الداخلية لهم بالمرصاد، من خلال تتبع رواد تلك الوسائل المتورطين في نشر الأكاذيب.


سائق سيارة نقل نشبت بينه وبين قائد دراجة نارية، مشادة كلامية، إثر خلاف بينهما على أولوية المرور، بالطريق الصحراوي الغربى، وسرعان ما تم الفض بينهما بعد تدخل صاحب محل إطارات ، وانصرف كل منهما في طريقه.

إلا أن سائق النقل قرر استغلال الأمر، فسجل مقطع فيدي بهاتفه المحمول، ادعى خلاله تعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين يستقلون دراجات نارية، وزعم أنه رفض التوقف خشية تعرضه لمكروه، ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

فحص مقطع الفيديو

بدأت أجهزة المتابعة الأمنية في فحص مقطع الفيديو المتداول، وتبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بهذا الشأن، ونجحت القوات في تحديد هوية السائق، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم.

 

مفاجأة عن حقيقة الواقعة

بمواجهة السائق بالتحريات، اعترف أن الفيديو مفبرك، وأكد عدم تعرضه لأي محاولة سرقة، وكشف عن حقيقة المشادة التي دارت بينه وبين قائد دراجة نارية، واعترف أنه تعمد تصوير ونشر مقطع الفيديو، تحت ستار "التوعية"، مؤكداً أن هدفه الحقيقي كان جذب الاهتمام وزيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

عقوبة نشر الشائعات والأكاذيب

قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا