27 فبراير 2026, 5:16 مساءً
نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير الطاقة رقم (2738 /470201) وتاريخ 09/08/1447هـ بالموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 9/11/1443هـ، المتضمن في المادة (السابعة) أن تحدد هذه الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ورد في الفقرة (1) التي نصت على «القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر وزير الطاقة ما يأتي:
أولاً: الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تنشر اللائحة في موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي ما يتعارض معها.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقاً لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية
استناداً إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 9/11/1443هـ، وانطلاقاً من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أُعدت هــذه اللائحة لتحديد الإجـراءات والشروط للحصول علـى الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابيـة التي يجب علــى المرخص له الالتزام بهــا.
المادة الثانية:
أحكام عامة
1- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.
2- على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
ب- دليل تقديم الخدمة.
ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.
د- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.
هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.
و- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظِّمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.
ز- نظام السلامة والصحة المهنية وفقاً للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).
ح- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.
ط- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:
- تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.
- إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.
- تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.
- توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تُجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.
ي- عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.
ك- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.
ل- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.
3- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبياً عن باقي الأنشطة.
4- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودّية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.
المادة الثالثة:
خصائص الغازات ومواصفاتها
تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:
1- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (3٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناءً على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (120-A).
2- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (C3H6)، والإيثان (C2H6)، والإيثيلين (C2H4)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناءً على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (150-A).
3- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيهاً بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل/الهواء (60 /40)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناءً على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلاً للغاز الجاف.
المادة الرابعة:
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة
للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:
1- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تُحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:
أ- ما يُثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.
ب- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر، والموارد التقنيــة ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفــاء بالالتزامات التجارية والنظامية.
ج- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.
2- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتُجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.
3- تُشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتُعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
4- تُرسِل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.
5- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسباً.
6- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يُقبل أي عرض يُقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.
7- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.
8- تُعلن الوزارة عن المتقدم الفائز -وفقاً لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.
المادة الخامسة:
شروط منح الرخصة
تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:
1- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.
2- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.
3- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:
أ- سجل تجاري.
ب- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبياً أو مشتركاً.
ج- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
شروط تجديد الرخصة
على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:
1- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(36) شهراً لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(12) شهراً لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.
2- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
3- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.
المادة السابعة:
شروط تعديل الرخصة
على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:
1- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمناً أسباب الطلب ومبرراته.
2- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.
3- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
المادة الثامنة:
شروط نقل الرخصة
على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:
1- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمناً أسباب الطلب ومبرراته.
2- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
3- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.
4- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
المادة التاسعة:
المقابل المالي
يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (20.000) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (15) سنة، و(5.000) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (5) سنوات، تُدفع مرةً واحدةً قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.
المادة العاشرة:
بدء الخدمة في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف
على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية للشبكة التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمناً الآتي:
1- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.
2- شهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بأن الشبكة مطابقة للالتزامات الفنية المحددة في هذه اللائحة.
3- اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المتضمنة إطلاق مشروع صيانة وتشغيل شبكة الغاز الجاف، واتفاقية التشغيل والصيانة لعداد نقل العهدة للغاز.
4- خطة ربط محطة استلام الغاز من مصدر الغاز المطابقة للالتزامات الفنية والمعايير الخاصة بالشبكة الرئيسية، والمعتمدة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
5- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة.
6- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها وفقاً لطبيعة الرخصة.
المادة الحادية عشرة:
المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف
على المرخص له الالتزام بالآتي:
1- الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحسب المعايير والمتطلبات الفنية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ووفقاً للسعر المعتمد.
2- توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة وفق التعريفة المعتمدة.
3- شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمرافق المشروع الواقعة تحت مظلتها وإشرافها.
4- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:
أ- إجراءات إيصال الخدمة.
ب- إجراءات التعديل على الخدمة.
ج- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.
د- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.
هـ- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.
و- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مُقدم الخدمة.
ز- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.
ح- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).
ط- إجراءات إنهاء الاتفاقية.
ي- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.
ك- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.
ل- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.
م- عدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة.
ن- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.
5- تحديث قائمة الأصول المقدمة قبل بدء الخدمة المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة سنوياً، مضافاً إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.
المادة الثانية عشرة:
المسؤوليات والالتزامات الفنية على المرخص له في إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة
على المرخص له الالتزام بالآتي:
1- الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة وفق أجور النقل.
2- توزيع غاز البترول السائل للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة.
3- شروط الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وآلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى، وخروجها.
4- إعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك، تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تشمل الآتي:
أ- إجراءات إيصال الخدمة.
ب- إجراءات التعديل على الخدمة.
ج- إجراءات فصل الخدمة وإعادتها وإلغائها.
د- إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك.
هـ- إجراءات حساب الاستهلاك والفوترة.
و- واجبات المستهلك وحقوقه، والتزامات مقدم الخدمة.
ز- آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع.
ح- إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك بحسب الأسباب، مثل: (طلب المستهلك، وعدم دفع الفواتير).
ط- إجراءات إنهاء الاتفاقية.
ي- آلية قراءة العداد وإجراءاته، والاعتراض على الفاتورة.
ك- آلية استقبال الشكاوى ومعالجتها.
ل- آلية التعويض عن الضرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك وإجراءاته.
م- عدم القدرة على توفير غاز البترول السائل بسبب القوة القاهرة.
ن- إجراءات الدخول لملكية المستهلك.
المادة الثالثة عشرة:
إجراءات إصدار الفواتير
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب أن تتضمن الفواتير الآتي:
1- اسم مزود الخدمة وبياناته، ورقم سجله التجاري، وأن تصدر فاتورة ضريبية إلكترونية.
2- تحرير الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية.
3- اسم المستهلك ورقم اشتراكه، والرقم الضريبي إذا كان المستهلك تجارياً.
4- رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة.
5- رقم الصنف ووصفه (الغاز الجاف، وغاز البترول السائل، والغاز البديل)، والرقم التسلسلي.
6- الكمية وسعر الوحدة، وأجور الخدمات حيثما تطلب.
7- عنوان كلٍّ من المورد والعميل.
المادة الرابعة عشرة:
إجراءات الفصل المحاسبي
1- على المرخص له أن يُقدم إلى الوزارة القوائم المالية السنوية الأولية في موعد لا يتجاوز (90) يوماً، والقوائم المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز (180) يوماً من نهاية العام المالي.
2- على المرخص له فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه نشاط شبكة الغاز عن غيرها من الأنشطة، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.
3- يجب أن يلتزم المرخص له عند عملية فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي بالمبادئ
والأسس الآتية:
أ- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تُسوَّى مع تلك القوائم، وأن تقدم المعلومات والبيانات والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.
ب- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي وبياناته مدعومة بصورة كافية بالأدلة والوثائق والمنهجيات؛ مما يُتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.
ج- عندما يتسبب نشاط أو منتج أو خدمة في تكاليف، أو إيرادات أو شراء أصول، يجب أن تنعكس هذه التكاليف أو الإيرادات أو الأصول على إعداد الحسابات ذات الصلة؛ أي يجب أن تكون عملية التخصيص على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تُقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة في عملية التخصيص.
د- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنوياً، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.
هـ- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.
و- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات والبيانات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي التي يجب الاحتفاظ بها وتقديمها للمراجعة مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.
ز- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.
ح- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.
ط- أن تكون الإدارة التنفيذية العُليا للمرخص له مسؤولة عن جودة المعلومات والبيانات ودقّتها المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.
ي- أن تكون الحسابات، والبيانات، والتقارير، والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها للمراجعة أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.
4- يجب أن تتضمن وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:
أ- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات والأسس والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، ويجب أن يتضمن -على الأقل- ما يأتي:
- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.
- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.
- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.
- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.
ب- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي -على الأقل- ما يأتي:
- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.
- قائمة الدخل والمركز المالي -إن تطلب- للنشاط المرخص له.
- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.
- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.
- معلومات عن الأصول بما في ذلك سجل الأصول الثابتة.
- معلومات عن كميات المبيعات.
- بيان مسؤولية الإدارة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
ج- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.
5- على المرخص له أن يُقدم وثائق الفصل المحاسبي سنوياً للوزارة في موعد لا يتجاوز (5) أشهر من نهاية كل عام مالي، وفق الآتي:
أ- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي وفق الصيغ المحددة من الوزارة، بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والبيانات والتعديل عليها ومراجعتها ممكناً.
ب- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة وفق الصيغة المحددة من الوزارة.
ج- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.
6- تراجع الوزارة وتدقق صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء البيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات تستدعي التعديل؛ تبلّغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة اللذين تحددهما، ويجب على المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.
7- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة؛ للوزارة أن تطلب من المرخص له على نفقته الخاصة أن يُعيِّن طرفاً ثالثاً بعد أخذ موافقة الوزارة عليه؛ ليُدقِّق وثائق الفصل المحاسبي ويُراجعها، ويُقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشــأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.
المادة الخامسة عشرة:
صلاحيات المراجعة والتفتيش
1- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة، وشروط الرخصة.
2- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز.
3- على المرخص له تقديم جميع المعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.
المادة السادسة عشرة:
دعم الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي
على المرخص له الالتزام بالآتي:
1- اشتراطات نسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
2- قياس نسبة المحتوى المحلي وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في المنشأة أو نشاط شبكة الغاز مقارنة بإجمالي الإنفاق عليهما.
3- إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها أثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.
المادة السابعة عشرة:
الإمداد الآمن للغاز
على المرخص له الالتزام بالآتي:
1- إبلاغ الوزارة مباشرةً عند وجود أي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة ذلك.
2- توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك (10) أيام، وفقاً لمتوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم المستهلكين وعددهم.
3- إعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، وتحديثها دورياً.
4- إعداد خطط سنوية تتضمن كميات الإمدادات اللازمة، والوسائل، والوقت اللازم لتوفير هذه الكميات، ومراجعة هذه الخطة كل (6) أشهر.
5- إعداد خطط استمرارية الأعمال لضمان قدرته على الاستمرار في أعماله، والوفاء بالتزاماته عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله أخذاً في الاعتبار طبيعة أعماله وحجمها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بانتظام، واختبارها دورياً للتأكد من فعاليتها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
المادة الثامنة عشرة:
إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف
لغرض تنفيذ الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تقوم الوزارة في حالة إلغاء الرخصة لتقويم شبكة الغاز الجاف بالآتي:
1- مراجعة أصول الشبكة الأساسية.
2- التأكد من سلامة أنظمة الشبكة وأجهزتها وتمديداتها وملحقاتها، وكفاءة عملها.
3- تنفيذ إجراءات أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة وفق أحكام الأيلولة المحددة في الرخصة.
4- الاستعانة -عند الحاجة- بطرف ثالث للقيام بمهام تقويم الشبكة.
المادة التاسعة عشرة:
المحافظة على المستندات
1- على المرخص له الاحتفاظ بنسخ للقوائم المالية المدققة ومعلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لنشاط شبكة الغاز لمدة (5) سنوات؛ لغرض تدقيقها من الوزارة.
2- على المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها إلى الوزارة متى طلبت ذلك.
3- على المرخص له أن يحتفظ بالمستندات المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، على أن تحتوي بحد أدنى المعلومات الآتية:
أ- التراخيص الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
ب- المستندات ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال.
ج- نسخة من الاتفاقيات مع المرخص لهم.
د- تقارير التدريب.
هـ- بيانات المبيعات اليومية لكمية الغاز.
4- للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم نسخ أو أخذ عينات من هذه المستندات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
المادة العشرون:
سريان العمل باللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة ابتداءً من تاريخ نشرها في موقع الوزارة الإلكتروني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
