كتبت نورا فخري
الخميس، 19 مارس 2026 04:00 صحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر برقم 92 لسنة 2018، كل الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الترخيص، لتسهيل عمل هذه الوحدات وحماية صحة المستهلكين.
ووفقا للائحة فأن ترخيص وحدة الطعام المتنقلة يصدر من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، بعد تقديم طلب يتضمن بيانات صاحب الوحدة مثل الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة، ونوع الوحدة والمساحة المطلوبة، والحيز الجغرافي الذي ستعمل فيه.
كما يجب إرفاق مجموعة مستندات أساسية، منها:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية حديثة لا تتجاوز 3 أشهر.
شهادات الخدمة العسكرية أو العامة حسب الحالة.
ترخيص تسيير الوحدة من المرور إذا كانت الوحدة مركبة.
شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تثبت مطابقة الوحدة لمعايير سلامة الغذاء.
شهادة صحية للمرخص له من المركز الطبي أو مكتب الصحة التابع له.
أما الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ترغب في الترخيص، فيجب أن تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد، مع توضيح إمكانية العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسؤول أو المشغل.
وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، يمكن دفعه نقدا أو بشيك أو عبر طرق الدفع الإلكتروني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
