أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم إلى آخر، حيث اعتدى عليه وأعجزه عن أداء عمله مدة عشرين يوماً متتالية نظراً لأنه أحدث به إصابات، وكانت واقعة الاعتداء في مقر عمله، ما سبب له أثراً نفسياً ومعاناة معنوية وشعوراً بالإهانة.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب في ختامها إلزامه أن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية والمعنوية التي تعرض لها، مع الفائدة التأخيرية بنسبة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إنه صدر حكم جزائي نهائي وبات في دعوى جزائية سابقة قُضي فيها بإدانة الجاني المشكو ضده عن التهمة المسندة إليه وهي الاعتداء بالضرب وإحداث الأذى في مخالفة صريحة للآداب العامة والنظام العام، ومعاقبته بالغرامة 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية، وقد أضحى هذا الحكم نهائياً وباتاً، لا يقبل الطعن، وذلك لعدم قيامه باتخاذ أي طريق من طرق الطعن خلال المواعيد القانونية المقررة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق وما استقر في يقينها من الحكم الجزائي، أن الشاكي قد أصيب وترتب عليه تعطيله عن أعماله مدة عشرين يوماً وهو ما حرمه من مباشرة عمله وكسبه، فضلاً عما تكبده من مصاريف علاج وانتقال ومشقة، كما أن الشاكي تأثر في سمعته بين أوساط المجتمع والتشهير، مما يوثر في نفسيته والمساس بالكرامة، لذا فإنها تقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم عن كافة الأضرار النفسية والمعنوية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
