كتبت ـ إيمان على
السبت، 16 مايو 2026 11:00 صكشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأوجبت المادة (280) على المحكمة، في كل دعاوى الأحوال الشخصية والولاية على النفس، أن تعرض الصلح على المدعي، فإن رفض اعتُبر ذلك عجزًا عن الإصلاح، وإن قبل أمهلته أجلًا لعرض الصلح على المدعى عليه، ونظرت الدعوى على ضوء ما يسفر عنه ذلك، ولا يلزم تكرار الصلح أمام المحكمة الاستئنافية، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الخصوم أن تعرض الصلح على النحو المتقدم فيرفضه أحدهم.
ضوابط عرض الصلح من المحكمة على أطراف النزاع
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه قضت محكمة النقض بأنه: «عرض الصلح على المطعون ضدها بشخصها ووكيل الطاعن، ورفضها له، كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح». الطعن رقم 157 لسنة 61 ق، أحوال شخصية...كما استقرت أيضًا على أنه: «يكفي عرض الصلح أمام محكمة أول درجة، ولا يلزم تكراره أمام محكمة ثاني درجة». الطعن رقم 136 لسنة 63 ق، أحوال شخصية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: غني عن الذكر أن عرض الصلح في جميع دعاوى الأحوال الشخصية والولاية على النفس لا يكون إلا في الأحوال التي تقتضي ذلك، فلا محل له في الدعاوى التي لا يوجد فيها نزاع حقيقي، كدعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن، وتحقيق الوفاة والوراثة.
عدم مثول الزوجين معًا أمام المحكمة لا يمنع إجراءات الصلح
كما استقرت أحكام محكمة النقض على أنه: «لا يُشترط مثول الزوجين معًا أمام المحكمة عند اتخاذ إجراءات الصلح». الطعن رقم 157 لسنة 61ق، أحوال شخصية.
وأشارت إلى أن هذا النص يمثل أحد الأبعاد الاجتماعية التي تبناها القانون للحفاظ على كيان الأسرة، باعتبار أن الدور الأساسي للمحكمة في دعاوى الولاية على النفس هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أطراف الخصومة في المقام الأول، وذلك وفق القاعدة العامة في إجراءات عرض الصلح في مسائل الولاية على النفس بصفة عامة، نظرًا لطبيعتها وخطورة الآثار المترتبة عليها.
ونوهت: الصلح مشروع لما فيه من إنهاء النزاع، ووأد الصراعات، وإزالة التباغض وسلب نزعة الانتقام من النفوس، وسنده الشرعي قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [النساء: 128]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا».
وتابعت : بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق بصفة خاصة، فلا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا فيهما إلا بعد بذل مساعيها الحثيثة والجادة للتوصل إلى الصلح بين الزوج والزوجة، إذ منع القانون المحكمة من الحكم بالطلاق أو التطليق قبل عرض الصلح، بغية الإصلاح بين الزوجين واستمرار الحياة الزوجية، والحيلولة دون الطلاق أو التطليق بكل ما يترتب عليه من تداعيات وآثار مدمرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
