سياسة / اليوم السابع

5 سنوات للجنح و20 للجنايات.. القانون يحدد مدة سقوط العقوبة

كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 20 مايو 2026 08:00 ص


حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 ، المدد القانونية لسقوط العقوبة بمضي المدة، و ذلك في العقوبات المقررة للجنح أو الجنايات على حد سواء حسب نوع الجريمة.

20 سنه للجنايات و5 للجنح


ونصت المادة (484) أن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تمتد مدة سقوطها إلى ثلاثين سنة، أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط.

و نصت المادة (485 ) على ان تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات بدرجتيها في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وفى المادة (486 ) نص القانون على أن تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.


كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا