كتب هشام عبد الجليل
الجمعة، 29 مايو 2026 01:00 صحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مدة زمنية لتقديم طلبات التصالح لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك مقابل سداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلى جانب سداد نسبة من مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يزيد على 25%، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
مد مهلة التصالح فى المخالفاتوأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد المهلة لمدد مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بما يتيح مرونة في استيعاب أكبر عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وقف الدعاوى مجرد التقديم للتصالحوألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة تفيد تقديم طلب التصالح، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، على أن تترتب على هذه الشهادة آثار قانونية مهمة، أبرزها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأنها لحين البت في الطلب أو التظلم.
وفي المقابل، شدد القانون على أن طلب التصالح يعتبر كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر دون استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة بعد استلام الشهادة، بما يضمن جدية التعامل مع المنظومة وعدم تعطيلها.
مراجعة المستنداتكما ألزمت المادة اللجان المختصة بمراجعة المستندات، وعلى رأسها التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية، وإقرار مقدم الطلب بصحة البيانات، إلى جانب التحقق من الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق، على أن تنتهي أعمال اللجنة خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الطلب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
