سياسة / اليوم السابع

السجن 7 سنوات عقوبة استغلال أموال القصّر والخاضعين للوصاية

كتبت ـ منة الله حمدى

السبت، 27 يونيو 2026 04:00 ص

نصت المادة 388 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يستغل احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو شخص صدر حكم باستمرار الوصاية عليه من الجهة المختصة، للحصول منه على مستندات أو إقرارات أو تنازلات مالية تضر بمصالحه.

 

عقوبة حبس لمدة  سنتين لمن يستبيح أموال القصر

وتشمل هذه الأفعال الحصول بطريق الاحتيال على توقيعات أو أختام على سندات تتعلق بإقراض أو اقتراض مبالغ مالية أو منقولات، أو الحصول على تنازلات عن أوراق تجارية أو غيرها من المستندات الملزمة، بما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المجني عليه أو الاستيلاء على أمواله بطرق غير مشروعة.

وحدد القانون عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، مع جواز توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وذلك أياً كانت الوسيلة الاحتيالية المستخدمة في ارتكاب الفعل.  وشدد المشرع العقوبة في حال كان الجاني يتولى مسؤولية قانونية تجاه المجني عليه، كأن يكون وصياً أو ولياً على أمواله أو شؤونه، حيث اعتبر استغلال هذه الصفة خيانة للثقة الممنوحة له. وفي هذه الحالة ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا