سياسة / اليوم السابع

للمُدانيين.. النقض تضع 5 مبادئ تنقذ الطاعنين بـ"ثغرة الانقضاء".. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب J علاء رضوان

السبت، 04 يوليو 2026 07:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمُدانيين.. النقض تضع 5 مبادئ تنقذ الطاعنين بثغرة الانقضاء"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يُرسخ لـ5 مبادئ قضائية جديدة وحالة جديدة بشأن انقطاع المدة إذا أخطر المتهم بوجه رسمي، قالت فيه في الطعن المقيد برقم 14688 لسنة 95 القضائية:

1- مضي أكثر من 3 سنوات المقررة للتقادم في مواد الجنح من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحتى نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها يوجب الانقضاء.

2-تنقضي الدعوي الجنائية بمرور 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي شريطة عدم إعلان المتهم حتي تاريخ تقرير المعارضة الاستئنافية وبدون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة.

3-الإجراء الباطل لا أثر له في التقادم .

4-المشرع لم يشترط مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوي ويشترط لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحه.

5-قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .   


وبحسب "المحكمة": وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء، إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.   

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للمُدانيين.. النقض تضع 5 مبادئ تنقذ الطاعنين بـ"ثغرة الانقضاء".. تنقضي الدعوي بمرور 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي.. شريطة عدم الاعلان حتي تاريخ تقرير المعارضة الاستئنافية وبدون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة

 


 

                                           برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا