كتب ـ محمد أبو ضيف
الأحد، 05 يوليو 2026 09:49 صنشرت الجريدة الرسمية، اليوم، عددًا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، تضمنت حرمان السيدة جوزيفينا يوراي ياتسكولياكوفا، سلوفاكية الجنسية، مواليد 19 مارس 1977، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك تطبيقًا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، لدواعٍ أمنية.
كما تضمن العدد قرارًا بإبعاد OTABEK RUSTAMOVUIH YUSUPOV، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 24 يونيو 1986، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وشملت القرارات أيضًا إبعاد أسامة الطيب أحمدون محمد صالح، سوداني الجنسية، مواليد 4 مايو 1988، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
