حوادث / اليوم السابع

المحكمة الدستورية: شروط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام بطريق النشر لا تخالف

كتب إبراهيم قاسم

السبت، 09 مايو 2026 10:40 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد (185 و302/2 و307) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمتي سب وقذف الموظف العام أو ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة، ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمتان بطريق النشر.

شروط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام بطريق النشر لا تخالف
 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع بالإباحة التي قررها في مجال نقد القائمين بالعمل العام قد وازن فيها بين مصلحة هؤلاء في توقي خدش شرفهم الوظيفي واعتبارهم المجتمعي والتعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعًا في إطار القانون مراعيًا مبدأ الشفافية، مباعدًا بين الوظيفة العامة وشبهة الفساد، وبهذه المثابة فإن المشرع قد حسر عــــن القائــــم بالعمل العام الرعاية التـــــي يتطلبها صـــــون اعتبـــــاره كلما كـــــان الإسناد العلنـــــي -المتضمن قذفًا في حقه- واقعًا في إطار النقد المباح الذى حدد قانون العقوبات شروطه في الفقرة الثانية من المادة (302) منه.

وأضافت المحكمة أن النعي بمخالفة نص المادة (302/2) من قانون العقوبات لمبدأ المساواة، وإهدار أصل البراءة، قولًا بأن المشرع اعتد بحسن النية لنفي المسئولية الجنائية في غير موضع من قانون العقوبات، في حين أن من يطعن في أعمال موظف عام أو أي من أشخاص الفئات المذكورة في تلك الفقرة ليس له أن يحتج بحسن نيته لإباحة فعله، متى تخلف الشرطان الآخران المنصوص عليهما في المادة المذكورة، فذلك مرده إلى اختلاف المركز القانوني بين من يحتج بحسن النية لنفي القصد الجنائي في جريمة أُسندت إليه، ليخرج فعله عن نطـــــاق التأثيم الجنائي ويرتـــــد إلـــــى دائــــرة المشروعيـــــة، وبين مـــــن يحتج بحســــن النيـــــة - وحده– دون تحقق الشرطين الآخرين اللازمين معه ليوفر قبله سبب الإباحة المنصوص عليه في الفقرة المار ذكرها، ومن ثم يغدو النعي على ذلك النص مرده إلى الخلط بين حسن النية باعتبار توفره سببًا لانتفاء المسئولية الجنائية في الجرائم العمدية، وبين حسن النية باعتباره شرطًا مندمجًا مع شرطين آخرين يتكون من مجموعهم سببًا لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام، وإذ جاءت شروط هذه الإباحة منضبطة بضوابط الدستور وتحقيقًا لغاياته فإن الحكم برفض الدعوى يكون متعينًا.


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا